الأربعاء، 17 يونيو 2009

التدخل الانسانى فى القانون الدولى العام السودان نموزجا(الفصل الثانى)



الفصل الثاني

التدخل الإنساني في القانون الدولي العام


المبحث الأول : ماهية وصور التدخل الإنساني ومشروعيته



المبحث الثاني: التدخل الإنساني في المواثيق الدولية





















المبحث الأول

ماهية وصور التدخل الإنساني ومشروعيته

المطلــب الأول: ماهية التدخل الإنساني

المطلب الثاني : صور التدخل الإنساني


المطلب الثالث : مشروعية التدخل الإنساني


















المطلب الأول: ماهية التدخل الإنساني

أصبحت حقوق الإنسان من القضايا الدولية النشطة وتعتبر إحدى أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة واتفقت البشرية علي ضرورة حماية هذه الحقوق كما وردت في الأديان السماوية وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربعة والاتفاقيات الإقليمية الخاصة بهذه الحقوق.
ظهور مبدأ عدم جواز التدخل
إن أغلب النظم السياسية التي كانت سائدة في أوربا حتى منتصف القرن السادس عشر ، كانت نظماً ملكية ، لكن نجاح الثورة الفرنسية عام 1789م وإتيانها بنظام سياسي جديد إلي أوربا ، أدي إلي انتشار الخوف من اهتزاز عروش الملوك ، مما أدي إلي تهديدات بالتدخل في الشئون الفرنسية الداخلية والخارجية من طرف الدول الأوربية رداً على إعلان الثورة في استعدادها لتلبية نداء الشعوب في الإطاحة بنظمها الملكية وقد نص الدستور الفرنسي لعام 1793م على انه يمتنع الشعب الفرنسي عن التدخل في شئون حكومة دولة أخرى ولا يقبل أن تتدخل الحكومات الأخرى في شئونها الداخلية . (1)
هكذا نجد أن مبدأ عدم التدخل يرجع في أصله إلي الثورة الفرنسية ثم أخذت به أمريكا ابتداءاً من رسالة الوداع التي وجهها الرئيس جورج واشنطون إلي شعوب أمريكا بمناسبة انتهاء رئاسته والتي جاء فيها لا تتدخلوا في الشئون الأوربية وحاذروا من أن تنساقوا إلي الاشتراك في المنازعات بين دول أوربا ابقوا بعيدين ولا يكن لكم مع دول أوربا غير علائق تجارية دون ارتباطات سياسية وإذا اشتبكت هذه الدول في حرب بينها فاتركوها وشأنها وحاولوا الاستفادة من حرب الغير لتوسعوا نطاق تجارتكم . (2)
ولكن تصريح الرئيس الأمريكي جيمس الذي وقف بحزم ضد التدخل الأوربي في شئون القارة الأمريكية كان الأكثر وضوحاً في هذا المجال حيث تضمن الأتي :
(مبدأ عدم شرعية الاستعمار .
مبدأ عدم التدخل .
مبدأ الانعزال .
ولكن أصبحت الحماية الدولية لهذه الحقوق مثار خلاف كبير عند التطبيق العملي منذ الحرب الباردة " وقد كانت للحرب الباردة أثر كبير في جعل التدخل لأغراض إنسانية محدوداً. (1) بسبب الصراع بين القطبين أمريكا وروسيا.
وظاهرة التدخل الإنساني قديمة في تاريخ العلاقات الدولية ويستمد " أسسه من مذهب الفكر الديني والفلسفي التي تحث علي نصرة المظلوم والمستضعف وإجارته وإغاثته. (2) وهي من القضايا المثيرة للجدل في فقه القانون الدولي وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض ويختلف التعريف طبقاً لهذه الآراء وأركان التعاريف ومواطن الخلاف كما أورده الدكتور خالد حسين محمد خير الله تتمثل في أن الفقهاء اتفقوا " في أن التدخل الإنساني هو القيام بعمل للتدخل في شئون دولة بغرض حماية حقوق الإنسان. (3) ولكن الخلاف هو في مكونات هذا التدخل وتتمثل في الآتي:
أولاً : يري البعض بمشروعية التدخل بينما يراه آخرون من الأعمال الدولية الشائنة التي يجب شجبها وإدانتها لأنها تمثل إنتهاكاً لسيادة الدول.
ثانياً : ومن ناحية المتدخل يري البعض أن يكون بواسطة المنظمات الدولية أو مجموعة من الدول بترخيص من الأمم المتحدة ، بينما يعطي الآخرون الحق للدول حتى بصورة منفردة ودون إذن من الأمم المتحدة.
ثالثاً : من حيث وسائل الإكراه يري البعض أن التدخل يتم بواسطة القوة العسكرية ، بينما يري البعض عدم جواز استخدام القوة العسكرية إلا إذا فشلت كل السبل الأخرى لمعالجة الموقف الإنساني.
رابعاً : من حيث محل الحماية يري البعض أن يكون التدخل لحماية رعايا الدولة الذين انتهكت حقوقهم في دولة أخري ، بينما يري البعض جواز التدخل الإنساني لحماية رعايا الدولة الذين قامت حكوماتهم بانتهاك حقوقهم.
"ويطلق على هذا المبدأ أيضاً عدة مصطلحات تتمثل في المجال المحفوظ أو الاختصاص الوطني ، أو الاختصاص المانع . (1)
إذن يتضح ألا تعريف محدد متفق عليه بين فقهاء القانون الدولي لمسألة التدخل الإنساني، لكن كما قال الدكتور علي صادق أبو هيف " يجيز بعض الشرائح التدخل للدفاع عن الإنسانية في حالة اضطهاد دولة للأقليات من رعاياها واعتدائها علي حياتهم أو علي حرياتهم وأموالهم أو عدم حمايتها لهم من مثل هذه الاعتداءات مستندين في ذلك إلي أنه علي الدول واجب عام يفرض عليها أن تعمل متضامنة علي منع الإخلال بما تقضي به قواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية من احترام حياة الفرد وحريته أياً كانت جنسيته أو أصله أو ديانته وأن تدخلها في مثل هذه الحالة التي نحن بصددها ما هو إلا أداء لواجبها هذا كما عرفه البعض أنه "ضغط دولي أو عدة دول على دولة أو مجموعة من الدول أو ضغط شخص دولي أو أشخاص دولية على أشخاص دولية أو أحد الأشخاص الدولية الأخرى بكافة صور الضغوط لتنفيذ فعل أو الامتناع عن عمل يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية بهذا الشخص أو الأشخاص الدولية . (2)

المطلب الثاني: صور التدخل الإنساني
يحصل التدخل في صور مختلفة فقد يكون سياسياً أو عسكرياً وقد يكون فردياً أو جماعياً وقد يكون صريحاً ومباشراًَ أو خفياً ومقنعاً. (1)
وعموماً يمكن تحديد ثلاث صور للتدخل الإنساني هي الغالب في عالم اليوم :
أولاً : التدخل بموافقة الأمم المتحدة أو أحد أجهزتها لمجلس الأمن ويكون ذلك لأسباب وجيهة مثل حماية السلم والأمن الدوليين ولكن تثور أسئلة حول من الذي يحدد أن قضية معينة تمثل إخلالاً بالسلم والأمن الدوليين هل هم الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن فقط ، وهو أمر قد لا يكون مقبولاً في كل الأحوال ،وعلي الرغم من ذلك فإن التدخل الجماعي عبر الأمم المتحدة " يكون أعظم أثراً وأكثر ضماناًَ ضد المطامع الشخصية لدولة بالذات". (2) وهذا النوع من التدخل هو الذي نظمه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومن أهم قضاياه هذه الأيام هي القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ثانياً : التدخل بموافقة الدول المتدخل فيها:
ويكون ذلك بطلب من الدولة المتدخل فيها لمساعدتها لمواجهة تدخل دولة أخري كما حدث عندما تدخل العراق في الكويت أو لمساعدتها في كبح عصيان مسلح أو كوارث طبيعية كالفيضانات والزلازل والأوبئة الفتاكة.

ثالثاً : التدخل دفاعاً عن الإنسانية
ويتم ذلك لحماية مواطن دولة من انتهاكات خطيرة لحقوقهم الأساسية من قبل الحكومة أو جماعات مسلحة أخري.
" ويبقي المسوغات الأول والثاني محل قبول دولي واسع في حين يظل المسوغ الثالث محل جدل وخلاف". (1)
وعلي الرغم من الخلاف حول المسوغ الثالث إلا أن " النمط السائد هو التدخلات الجماعية ، بمبادرة وقيادة أمريكية وتحت إطار الشرعية الدولية (الأمم المتحدة ) أو تحت أطر أخري (حلف الأطلنطي) وقد اقترن دائماً هذا النمط بمبررات أساسية وهي : التدخل لحماية حقوق الإنسان ، التدخل لاعتبارات إنسانية ، التدخل لحماية القيم التي يدافع عنها الغرب، التدخل لحماية حق تقرير المصير ، التدخل لتخفيف عواقب الحروب علي الشعوب ، وإذا كانت الأداة العسكرية أداة أساسية في تحقيق أهداف هذه التدخلات إلا أنها استخدمت بدرجات مختلفة ، كما وظفت إلي جانبها أدوات أخري اقتصادية ودبلوماسية. (2)
وهنالك غير ما ذكر صور مختلفة للتدخل في شئون الدول ولكن ليس لأسباب تتعلق بالقضايا الإنسانية بل لأسباب أخري مثل دفاعاً عن رعايا الدولة في الدول الأخرى أو دفاعاً عن حقوق الدولة كاستيفاء الديون أو التدخل في حالة حرب أهلية أو التدخل ضد التدخل وقد يكون كل هذه التدخلات كما أسلفنا – جماعياً أو منفرداً ، صريحاً أو مباشراً بالطريق الدبلوماسي أو بطريق خفي والصورة الأخيرة من أخطر أنواع التدخلات ويأخذ أشكال مختلفة كدعم المعارضين وتدبير انقلاب عسكري...الخ.
"يري أنصار التدخل الدولي لأسباب إنسانية أن علاقة الدولة مع مواطنيها لم تعد أمراً داخلياً خاصة إذا تسببت سلوك الدولة نحو مواطنيها في كوارث إنسانية امتدت أثارها لدول أخرى لأنه في مثل هذه الحالة لم يعد الأمر يتعلق بتلك الدولة وحدها لذلك لابد من التخلي عن قدسية المفهوم التقليدي للسيادة الوطنية ووحدة الأرضي والسلامة الإقليمية لصالح القواعد الإنسانية التي تقتضي التدخل الدولي في شئون الدول لأسباب إنسانية ". (1)
وعلى الرغم من أن التدخل الدولي المشروع لأسباب إنسانية يجب أن يتم بواسطة المنظمة الدولية ( مجلس الأمن ) فقط "إلا أنه حدث في بعض الحالات تدخل من بعض المنظمات الإقليمية كما حدث في ليبريا إذ أدت الحرب الأهلية في هذه الدولة الأفريقية إلي نزوح خمس السكان مما اضطرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ( ECOWAS ) أن تنشئ قوة حفظ سلام للسيطرة على الموقف المتفجر في تلك الدولة وقد أيد مجلس الأمن العملية وكان دور مجلس الأمن مساعداً وهي سابقة فريدة قد لا تجد السند القانوني في كل الحالات ". (2)
ولكن موافقة مجلس الأمن تعني إعطاء نوع من المشروعية , كما حدث تدخل من مجموعة من الدول في شئون الدول الأخرى دون قرار من مجلس الأمن كما حدث للتحالف الأطلسي( أمريكا ـ بريطانيا ـ فرنسا ) في العراق العام 1992م.

المطلب الثالث: مشروعية التدخل الإنساني
"وقد حظي موضوع التدخل الدولي في الشئون الداخلية للدول بنقاشات واسعة في الآونة الأخيرة في المحافل الدولية والقانونية والإنسانية ، ويكون الموضوع أكثر تعقيداً إذا تعلق بالتخلي عن قاعدة راسخة في القانون الدولي وممارسات الدول ، مثل قاعدة احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في شئونها الداخلية التي أيدتها محكمة العدل الدولية الدائمة ".(1)
يعتبر التدخل الإنساني من أكثر المواضيع إثارة للجدل حيث انقسم فقهاء القانون الدولي إلي اتجاهات ثلاث:
الاتجاه الأول: يرفض التدخل الإنساني باعتباره يمس بالسلامة والاستقلال الإقليميين للدولة وإنه لا سند قانوني سواء فى ميثاق الأمم المتحدة أو المبادئ القانونية التي تحكم العلاقة بين الدول يجيز مثل هذا التدخل.
الاتجاه الثاني: " يدعو إلي تضييق مجال التدخل الإنساني ليقتصر علي العمل الجماعي في إطار الأمم المتحدة ، فإذا لم تحترم السلطة الوطنية حقوق مواطنيها ، فيجوز للمجموعة الدولية إتخاذ التدابير المناسبة ، شرط الحصول علي ترخيص من مجلس الأمن". (2)
الاتجاه الثالث: يتزعمه رواد النزعة الإنسانية في القانون الدولي ويدعو إلي إجازة أي عمل جماعي حتى خارج المظلة الأممية لوقف أعمال الاضطهاد الوحشية التي ترتكب في حق الأفراد والمجموعات.
فالاتجاه الأول يجد سنده في المادة (2) الفقرة (4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص علي منع استخدام القوة أو التلويح بها ضد دولة أخري.
أما الاتجاه الثاني فيجد سنده من الفصل السابع من الميثاق حيث أعطت لمجلس الأمن صلاحيات واسعة تتيح استخدام القوة ضد الدول إذا رأي أن أمراً ما مما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
أما الاتجاه الثالث فبرز نتيجة لكثرة التدخلات لأسباب إنسانية حتى أصبح معتاداً ولكن ليس له ما يسنده من الميثاق إلا إذا قرر مجلس الأمن ولكن يجد سنده من الالتزام العام الذي يكون علي عاتق جميع الدول في مراعاة حقوق الإنسان.
ولكن عموماً سرد كل اتجاه عدداً من الأسانيد والحجج التي تؤيد رأيه وتدحض أراء الاتجاهات الأخرى وقد لخصه الدكتور خالد حسين محمد خير الله . (1) بصورة واضحة علي النحو التالي:
أولاً: الآراء المعارضة لمبدأ التدخل الإنساني:
1. إن مبدأ التدخل الإنساني يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع استخدام القوة المادة (2) الفقرة (4) من الميثاق.
2. إن حقوق الإنسان تدخل في صلب الاختصاص الداخلي للدولة وسيادتها علي إقليمها ورعاياها.
3. القواعد العرفية تحظر التدخل والتي تم تأكيدها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625 الصادر تحت عنوان إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بتاريخ أكتوبر1970م.
4. إن ضمانات حماية حقوق الإنسان في المواثيق الدولية لم ترد فيها التدخل العسكري لحماية هذه الحقوق.
5. ينص ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق المنظمات الدولية والإقليمية علي ضرورة حل المنازعات بين الدول بالطرق السلمية.
6. أرست قرارات محكمة العدل الدولية عدم مشروعية التدخل حتى تلك التي تتم تحت مبرر حماية حقوق الإنسان فقد أدانت المحكمة تدخل الولايات المتحدة في نيكاراجوا وأشارت إلي أن استعمال القوة لا يعد الوسيلة المناسبة لحماية حقوق الإنسان.
7. إن التدخل يؤدي إلي فوضي دولية في غياب معيار واضح يحدد الحالات التي يجب فيها التدخل وتحديد ماهي الحقوق التي بانتهاكها يجب التدخل ذلك أن الخلاف في هذه الأمور كبير ويرتبط بالثقافات والمعتقدات.
8. من خلال تتبع تاريخ التدخل الإنساني أنه يحدث دائماً عندما تكون الدولة القوية لها مصلحة معينة سياسية تريد تحقيقها وتعوزها السند القانوني لذلك تقوم برفع شعار أخلاقي وهو التدخل الإنساني لتبرير تدخلها كما حدث في التدخل الأمريكي في الدومينيكان عام 19965م وجرينادا 1983م وبنما 1989م.
ثانياً : الآراء المؤيدة لمبدأ التدخل الإنساني:
ينطلق المؤيدون لمبدأ التدخل الإنساني من أن حقوق الإنسان قد اكتسبت قدراً غير مسبوق من المشروعية في عالم اليوم أدي إلي تحرير الأفراد من الصيغة الإدارية الحصرية للدول وبرز ذلك منذ محكمة نورنبيرج 1946م والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م والاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الإقليمية.
" وتنطلق كل هذه الوثائق بافتراض أسرة إنسانية واحدة يحترم بعضها البعض حتى وإن كانوا مختلفين في الوطن أو العرق أو الدين". (1)
ويؤسس دعاة التدخل حق التدخل علي نظريات علي أسس أخلاقية تتمحور حول فكرة العدالة والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية التي يجب أن تتجاوز موانع قانونية تحظر التدخل ويرون أن الحرب لأسباب إنسانية ليست من أجل الأرض والاحتلال وإنما من أجل القيم.
أما الأسانيد القانونية لمؤيدي التدخل تمثلت في الآتي:
1- التدخل الإنساني يدخل ضمن الإستثناءات الثلاث التي ترد علي مبدأ عدم استخدام القوة إعمالاً لمبدأ الدفاع الشرعي.
2- لا يفيد الاحتجاج بالمادة (2) الفقرة (7) من الميثاق التي تمنع التدخل إذا كانت هنالك ضرورة إنسانية كما أن مسألة الاختصاص الداخلي مسألة مرنة ومتطورة حسب تطور الأوضاع الداخلية والدولية.
3- المادتان 56، 57 من الميثاق تبرران التدخل لتعزيز احترام حقوق الإنسان.
4- اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م بشأن معاملة المدنيين أثناء النزاعات المسلحة تسمح بالتدخل الإنساني.
5- حقوق الإنسان لا تدخل ضمن النطاق المحجوز للدولة لأنها هدف مشترك للمجتمع الدولي.
6- التدخل الإنساني بواسطة الأمم المتحدة لا يتعارض مع الميثاق ولا مع السيادة لأن توقيع الدولة علي الميثاق يعني ضمنياً التنازل عن جزء من سيادتها لصالح المجتمع الدولي.
الرأي الثالث في مسألة التدخل الإنساني:
يتضح مما سبق أن المؤيدين والمعارضين للتدخل الإنساني علي طرفي نقيض لذلك برز رأي متوسط وهو الذي لا يرفض التدخل الإنساني جملة وتفصيلاً ولكن يقيده بضوابط كثيرة تقلل من أثاره السالبة ولهذا الرأي أيضاً مبادئ هامة.
أولاً : يعترف أصحاب هذا الرأي " إن حقوق الإنسان قد تطورت في مفهومه وكذلك في وسائل حمايتها ويقدرون التغيير في المفاهيم الدولية بعد نهاية الحرب الباردة ، ويرون كذلك أن حقوق الإنسان والاعتبارات الأخلاقية دائماً تكون كستار لتحقيق أهداف سياسية لذلك يجب عدم التعويل علي الاعتبارات الأخلاقية". (1)
ولكي يتم التوازن بين حماية حقوق الإنسان ومنع استخدامها لأغراض خاصة بالدول المتدخلة وحماية سيادة الدول المتدخل فيها لابد من الوفاء بالمبادئ الآتية:ـ (2)
1- أن تكون القضية المتدخل من أجلها عادلة أي مشروعة.
2- أن يكون القصد من التدخل وقف المعاناة الإنسانية أو تفاديها.
3- أن يكون التدخل هو الملاذ الأخير.
4- أن لا يسبب التدخل أضراراً تتجاوز الهدف المقصود.
5- يجب أن تكون هنالك فرص معقولة لتحقيق النجاح.
6- أن يكون التدخل بناءاً علي قرار من مجلس الأمن صحيح شكلاً ومضموناً.
إلا يكون التدخل إنتقائياً. " " وتبرز مشكلة الانتقائية بصورة واضحة عند تعرض مبدأ أخلاقي محدد ومتفق عليه للانتهاك في أكثر من موقع ولكن تملى المصالح ، القومية للدول المتدخلة استجابات مختلفة لذات الأوضاع بسبب اختلاف المصالح القومية المحركة للدول المتدخلة".(1)
وبعد إستعراض هذه الآراء يجدر بنا تقييم مسألة التدخل من حيث المشروعية وعدمها من وجهة نظرنا الشخصية ونقول أن مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول باستخدام القوة نراه مبدأ راسخ وثابت والقول بغير ذلك يجب شجبه وإدانته وذلك إتساقاً مع ميثاق الأمم المتحدة. ولكن الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والفظائع التي ترتكب في العالم يومياً لا يمكن أن يسكت عليها العالم بحجة قدسية سيادة الدول حيث نري أن الإنسان وحياته وحمايته من الانتهاكات الخطيرة كالإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية ، هذه الحماية نراها أكثر قدسية من سيادة الدول التي لا تعير أدني اعتبار بهذا الجانب ولكن يجب أن يكون التدخل بشروط وضوابط صارمة حتى لا يكون مدخلاً لانتهاك حقوق الدول الأساسية لصالح دول أخري وعلي العالم خاصة الفقهاء العمل علي معالجة هذه المسألة في ميثاق الأمم المتحدة حتى لا تظل مسألة خطيرة كهذه لاجتهادات متعارضة



المبحث الثانــــي

التدخل الإنساني في المواثيق الدولية

المطلـــــــــــب الأول: التدخل الإنساني في ميثاق الأمم المتحدة.

المطلب الثاني: التدخل الإنساني في اتفاقيات حقوق الإنسان.
المطلب الثالث : التدخل الإنساني في القانون الدولي الإنساني.













المطلب الأول: التدخل في ميثاق الأمم المتحدة

يعتبر مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول من المبادئ الأساسية التي تعمل هيئة الأمم المتحدة وفقاً لها كما نصت المادة (2) الفقرة (7) علي ذلك.
"لا جدال في آن موقف ميثاق الأمم المتحدة من حقوق الإنسان يمثل طفرة كبرى وربما ثورة فعلية في مجال التنظيم الدولي فقد ظلت هذه الحقوق وفقاً للقانون الدولي التقليدي شأناً داخليًا ومسألة لصيقة بالسيادة لا شأن للقانون الدولي بها .(1)
ولكن نلاحظ أن المادة (2) الفقرة (7) لم تحدد الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي كما لم يشير ميثاق الأمم المتحدة كله إلي ذلك التحديد ، وربما كان القصد من عدم التحديد هو تركه للتطورات التي تحدث في مجال العلاقات الدولية وغيرها ، ولكن عدم التحديد نفسه من شأنه أن يضع مجلس الأمن بل المنظمة الدولية في وضع حرج في تغيير دائم يتوقف على درجة تطور المجتمع الدولي .(2)
ولكن ما استقر عليه العمل في المنظمة الدولية أن الأمم المتحدة تدخلها في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي للدول إذا ما أصبح ذلك الشأن موضوع . (3)
اتفاق أو معاهدة دولية .
تحقق مصلحة دولية أو اهتمام دولي .
إذا تعلق الأمر بغرض من أغراض المنظمة الدولية .
" ومن المسائل التي تعتبر من صميم الإختصاص للدولة علاقة الدولة برعاياها ومسائل الهجرة والجنسية والمسائل الجمركية وغيرها إنما يلاحظ أن لبقاء مثل هذه المسائل من صميم الإختصاص الداخلي للدولة يجب ألا تكون الدولة قد إرتبطت بشأنها بأي إتفاق دولي فإذا وجد مثل هذا الإتفاق تقيدت به الدولة وتعين عليها أن تتصرف في حدوده وأصبح للمسألة موضوع الإتفاق صفة دولية تجيز للهيئات الدولية المختصة التدخل في كل نزاع بشأنها. (1) وكما هو واضح من الشطر الأخير من المادة (2) الفقرة(7) من ميثاق الأمم المتحدة يستثني من قيد الاختصاص الداخلي في حالة اتخاذ مجلس الأمن قراراً بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع من الميثاق فلا يتقيد المجلس في هذه الحالة بمبدأ عدم التدخل في الاختصاص الداخلي ويكون له أن يتخذ كل ما يراه ضرورياً من الإجراءات لوقف الأعمال التي تهدد السلم الدولي أو تخل به.
إن ميثاق الأمم المتحدة في ديباجتها يهدف إلي إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب وأكدت الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وإن الديباجة لا يمكن فصلها عن الميثاق ، وقد نصت المادة (1) الفقرة (3) علي تعزيز إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً .... الخ.
وتنص المادة (4) الفقرة (1) أن العضوية في الأمم المتحدة للدول التي تلتزم بما يتضمنه الميثاق. كما نصت المادة (10) علي مناقشة كافة المسائل التي تدخل في الميثاق في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتوصي بها أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه من تلك المسائل والأمور , اذن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان هي من صميم الميثاق.
كما تنص المادة (55) الفقرة (ج) علي إشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وقد تأيد ما ورد في الميثاق بقرارات عديدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من كل ذلك نلاحظ أن الدول التي وقعت علي الميثاق ملزمة بما ورد فيه وأهم جزء فيه هو احترام حقوق الإنسانية لذلك نجد أن عدم احترام حقوق الإنسان هو تنصل من الميثاق يتطلب إجراءاً من المجتمع الدولي سواء من الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
"ويكمن الخلل في نظام الأمم المتحدة في انعدام الضوابط والمعايير الموضوعية لتنظيم التدخل الدولي بواسطتها أو تحت إشرافها كما تتهم الأمم المتحدة بازدواجية المعايير والضعف وافتقارها للآلية الفعالة لضمان تنفيذ قراراتها وتحديد المواقف والحالات التي تستوجب التدخل في شئون الدول للأسباب الإنسانية.(1)
"ولأن شعار الدفاع عن حقوق الإنسان كان هو السلاح الأيدلوجي الذي رفعه المعسكر الغربي في مواجهة المعسكر الشرقي أبان مرحلة الحرب الباردة فقد كان من الطبيعي أن يبرز المفهوم الغربي لحقوق الإنسان باعتباره الأصلح والأقدر على البناء لأنه يعكس على الأقل مفهوم المعسكر المنتصر ، كما كان من الطبيعي أن يحاول المعسكر الغربي أن يمسك بالفرصة المتاحة لدفع جهود وانشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان خطوات إلي الأمام .(2)
وهكذا نلاحظ أنه رغم تحريم التدخل في الشئون الداخلية للدول إلا إن ذلك لم يمنع كثير من الدول من التخلص من تلك القاعدة بحجج الحماية الإنسانية ، كما أن الغموض وعدم تحديد الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي للدول بدقة يجعل النزاع قائماً بين الدول والمنظمة الدولية بشأن الجهة صاحبة تعيين الشأن إذا ما كان الشأن داخلياً أم خارجياً .
كما يبرز غموض أخر حول بعض أنواع التدخلات التي لم تجد معالجة واضحة لها في الميثاق كالإعلام الذي يلعب دوراً كبيراً في إثارة الفتن أو دفع الهمم لصالح طرف في مواجهة طرف أخر . (3)


المطلب الثاني: التدخل الإنساني في اتفاقيات حقوق الإنسان
"يعتبر تراث حقوق الإنسان تراثاً عالمياً بكل معني الكلمة وهو نتاج التفاعل والاحتكاك الخصب بين كل الثقافات والحضارات ومن هنا فإن إدعاء حضارة أو ثقافة بعينها بأنها أصل هذه الحقوق أو مصدرها ومن ثم احتكار حق التحدث باسمها أو الدفاع عنها إنما هو إدعاء زائف" .(1)
اتفاقيات حقوق الإنسان كثيرة ومتعددة ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وقد تبارت الدول في التوقيع علي الاتفاقيات الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتفافية ، إلا أن هنالك قصوراً في التوقيع علي البروتوكول الاختياري الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تجيز للأفراد بالتقدم بالشكاوي ضد دولهم في حالة إنتهاك حقوق الإنسان ، بالإضافة إلي ما ذكر هنالك العديد من الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان كالأمريكية والأوربية والأفريقية والعربية وغيرها من الاتفاقيات الفرعية المتخصصة كاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها.
لقد أوردت كل هذه الاتفاقيات التزامات علي الدول الأعضاء تتعلق باحترام حقوق الإنسان " إن احترام حقوق الإنسان أصبح من الالتزامات الدولية الراسخة بموجب العهود والمواثيق الدولية والإقليمية والقانون الدولي العرفي وبالتالي تكتسب هذه الإلتزامات صيغة القواعد الأمرة لا يجوز التنصل عن مراعاتها"...
"أن المجتمع الدولي يوكل إلي الدولة مهمة تأكيد حماية الأفراد ولكن حال فرق هذه الدول للمبادئ الأساسية التي وضعها الميثاق فان ذلك يوجب على المجتمع الدولي أن يحل محل الدولة حال فشل الأخيرة في التزاماتها ".(2)
إضافة إلي ذلك أن الالتزام باحترام حقوق الإنسان مدرج في أغلب دساتير الدول حيث نجد في ديباجة ونصوص الدساتير تعهدات بالالتزام باحترام حقوق الإنسان كما هو واضح في دستور السودان الانتقالي لعام 2005م. (3)
إذن مسألة الالتزام باحترام حقوق الإنسان التزام دولي ومحلي يحكمه الاتفاقيات والدساتير فلا مناص منه البتة. وقبل ذلك كله يمليه الأديان والأخلاق والقيم الخيرة في الإنسان.
"ويكون التدخل الدولي في شئون الدول ضرورة ملحة إذا تسببت سياسة وممارسات الدولة القمعية في اندلاع حرب أهلية أو أثنية نتجت عنها كوارث إنسانية امتدت أثارها إلي الدول المجاورة مما يهدد السلم والأمن الدوليين(1)" وعلى الرغم من أن معظم وجهات النظر حول التدخل الدولي للأسباب الإنسانية قد تركزت حول الدفاع عن حقوق الإنسان المدنية والسياسية إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيق نفس المبدأ على إطار واسع من الحقوق تشمل حاجات الإنسان الأساسية كالغذاء ، والعناية الصحية ، والكساء ، والمأوي ، والضروريات الأساسية الأخرى للحياة والكرامة الإنسانية والتي تضمنتها المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان . ". (2)

المطلب الثالث: التدخل الإنساني في القانون الدولي الإنساني
القانون الدولي الإنساني " هو القواعد الإتفاقية أو العرفية التي يقصد بها خصيصاً تسوية المشكلات الإنسانية ، الناجمة مباشرة من النزاعات المسلحة دولية كانت أم غير دولية والتي تحد، لأسباب إنسانية ، من حق أطراف النزاع في إستخدام ما يحلو لها من وسائل القتال وطرقه، وتحمي الأشخاص والأعيان التي يلحق بها الضرر ، أو تتعرض له من جراء النزاع".(3). كما عرف " بأنه فرع من فروع القانون الدولي تهدف قواعده العرفية والمكتوبة إلي حماية الأشخاص المتضررين من حالة نزاع مسلح بما أنجز عن ذلك النزاع من آلام ، كما تهدف إلي حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية".(4) القانون الدولي الإنساني مبنى على مجموعة من الاتفاقيات الدولية
وهي خاصة بحالة الحرب وأهم هذه الاتفاقيات هي: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحي والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان 12/ أغسطس1949م واتفاقية جنيف لتحسين حال جرحي ومرضي وغرقي القوات المسلحة في البحار 12/ أغسطس 1949م واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب 12/ أغسطس 1949م واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 12/ أغسطس 1949م وتسمي هذه الاتفاقيات باتفاقيات جنيف الأربعة وهي أهم الاتفاقيات المشكلة للقانون الدولي الإنساني بالإضافة إلي البروتوكولين الإضافيين لعام 1977م الملحقين بهذه الاتفاقيات ويتضمن بعض القواعد الخاصة بوسائل وأساليب القتال وبعض المواثيق الدولية تتصل بهذا القانون تتعلق بحظر استخدام أنواع معينة من الأسلحة والذخائر وحماية الممتلكات الثقافية وحماية الأفراد والجماعات آخرها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي أبرم في روما في المؤتمر الدبلوماسي في عام 1998م وتحاكم أشد الجرائم خطورة علي الإنسان وهي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلي جريمة العدوان التي لم يتم تعريفها حتي الآن.(1) لذلك نجد أن " القانون الدولي الإنساني والذي هو سابق في وجوده لقانون حقوق الإنسان يعتبر مكملاً لقانون حقوق الإنسان وتنطبق أحكامه في أوقات النزاعات المسلحة علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم وهي أحكام قانون حقوق الإنسان، وبقدر التداخل الكبير بينهما إلا أنه يمكن النظر إليهما باعتبارهما قانونين منفصلين عن بعضهما البعض".(2)
والتدخل الدولي لحماية الإنتهاكات التي يتعرض لها الإنسان يكون أكثر بروزاً في مجال القانون الدولي الإنساني لأن الإنتهاك غالباً يكون بإستخدام أساليب الحرب المختلفة مما يوقع معها ضحايا كثيرة وأبرز مثال لذلك الجرائم الأساسية التي تعالجها المحكمة الجنائية الدولية والنظام الأساسي يلزم الأعضاء بالالتزامات الواردة فيه بينما غير الأعضاء وضع لهم معالجة تتعلق بالتحويل من مجلس الأمن متي ما قرر أن الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي أو ميثاق الأمم المتحدة يهدد الأمن والسلم الدوليين مما يفتح الباب واسعاً للتدخلات الدولية في شئون غير الأعضاء وهذا ما حدث بالضبط في حالة السودان ومن هنا يتضح أن الإتهام بإنتهاك حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني متي ما قرر مجلس الأمن يعرض الدول حتي غير الموقعين علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للخضوع لأحكامه ولكن في شكل أفراد لأن المحكمة لا تتعامل ولا تحاكم الدول ولكن تحاكم الأفراد.


(1) موسى موسى , التتدخل الدولي الإنساني ( مشروعية التدخل السوري في لبنان وتداعياته) , بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون الدولي العام , الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك , كلية القانون والسياسة 2007م , ص 32 .
(2) موسى موسى , المرجع السابق , ص 32 , نقلا عن دكتور مفيد محمود شهاب , القانون الدولي العام , ط 2 , 1985م , دار النهضة العربية , ص 20
(1) دكتور خالد حسين محمد خير الله , السيادة في القانون الدولي بين الأبعاد القانونية والأبعاد السياسية بتركيز على التدخل باسم حقوق الإنسان , ط1،مطبعة إيمان للطباعة والنشر , الخرطوم , 2006م ,ص 252 .
(2) المرجع السابق .
(3) المرجع السابق ص 242 .
(1) دكتور السيد مصطفي أحمد أبو الخير ,أزمات السودان والقانون الدولي المعاصر , ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع , القاهرة ,ط 1 ,2006م , ص 127 .
(2) دكتور على صادق أبو هيف , المرجع السابق ,ص 189 نقلاً عن فوش (1) رقم 307 وليفوز رقم 477 ـــ 378 .
(1) على صادق أبو هيف ,مرجع سابق ,ص 133 .
(2) المرجع السابق نفس الصفحة .
(1) دكتور خالد محمد حسين , مرجع سابق , ص 299 .
(2) أ. د/ نادية محمود مصطفي , أنماط التدخلات الخارجية في الصراعات القومية الدينية الراهنة
(1) دكتور فتح الرحمن عبد الله الشيخ , مشروعية العقوبات والتدخل الدولي , مركز الدراسات السودانية , القاهرة , ط 1 ,ص 107 .
(2) فتح الرحمن عبد الله الشيخ , المرجع السابق , ص 107 .
(1) دكتور فتح الرحمن عبد الله الشيخ , مرجع سابق , ص 107 .
(2) عادل زقاع , السيادة والتدخل الإنساني ( http www// geocties. Com / adezeggagh /sover. Html ) .
(1) دكتور خالد حسين محمد , المرجع السابق ,ص 301 وما بعدها بتصرف .
(1) دكتور خالد حسين , المرجع السابق , ص 310 نقلاً عن رو برت جاكسون , ميثاق العولمة , ص 653 .
(1) دكتور خالد حسن , المرجع السابق , ص 317 نقلاً عن أحمد الرشيدى
(2) المرجع السابق ـــ بتصرف .

(1) دكتور حسن نافعة ـــ الأمم المتحدة في نصف قرن دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ 1945م ـــ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـــ الكويت ــ د ت ـــ 1995 ــــ 2008م
(2) موسى موسى ـــ المرجع السابق ـــ ص 43 .
(3) المرجع السابق ـــ ص 35 .
(1) دكتور على صادق أبو هيف ـــ مرجع سابق ــــ ص 1998م نقلاً عن الكتاب السنوي للأمم المتحدة ـ 1946 ـــ 1947 ـــ ص 144 وما بعدها .
(1) دكتور فتح الرحمن عبد الله الشيخ ــــ مرجع سابق ـــ ص 123 .
(2) دكتور حسن نافعة ـــ مرجع سابق ـــ ص 377
(3) موسى موسي ــــ مرجع سابق ــــ ص 54 .
(1) دكتور فتح الرحمن عبد الله الشيخ ــــ مشروعية العقوبات الدولية والتدخل الدولي ــط 1 ــ مركز الدراسات السودانية 1998م ـــ القاهرة ـــ ص 108
(2) دكتور فتح الرحمن عبد الله الشيخ ـــ مرجع سابق ــ 109 ــ نقلاً عن دكتور بطرس غالي في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان في فينا 1993م .
(3) المادة ( 27 وما بعدها ) من دستور السودان الانتقالي لعام 2005م .
(1) دكتور فتح الرحمن عبد الله الشيخ ـــ مرجع سابق ـــ ص 148
(2) دكتور فتح الرحمن عبد الله الشيخ ـــ مرجع سابق ( 121 ــــ 122 )
شريف عتلم ـــ مدلول القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ونطاق تطبيقه ـــ مقال منشور في كتاب محاضرات القانون الدولي الإنساني ــ بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ــ القاهرة ــ تعريب شريف عتلم ـــ ص 10 .
(3) شريف عتلم ـــ مدلول القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ونطاق تطبيقه ـــ مقال منشور في كتاب محاضرات القانون الدولي الإنساني ــ بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ــ القاهرة ــ تعريب شريف عتلم ـــ ص 10 .
(4) مطبوعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ـــ جنيف ـــ إجابات عن أسئلتكم ـــ العدد 500 السؤال الأول ـــص 4 .

(1) أ / د . محمود شريف بسيوني ـــ المحكمة الجنائية الدولية ـــ ط 1 ـــ نادي قضاة مصر 2001 وما بعدها بتصرف .
(2) محمد سليمان عبد الله ـــ آليات ومشكلات تنفيذ القانون الدولي الإنساني ـــ مطبعة دار السداد ــ الخرطوم ــ ط 1 2006م ـــ ص 19 .

ليست هناك تعليقات: