الأربعاء، 17 يونيو 2009

التدخل الانسانى فى القانون الدولى العام السودان نموزجا(الفصل الاول)




الفصل الأول
مقدمة الفصل الأول

هذا الفصل عبارة عن مدخل تعريفي موجز عن حقوق وواجبات الدول في القانون الدولي العام يعين في فهم هذه الحقوق والواجبات وتكييف موضوع التدخل الإنساني في إطار هذا المفهوم .
ظل تحديد حقوق الدول وواجباتها محل اهتمام فقهاء القانون الدولي العام منذ عهد بعيد في شكل اجتهادات فردية وعبر الهيئات العلمية والدولية حيث أثبت الفقهاء ما لكل دولة من حقوق أساسية طبيعية تتمتع بها بمجرد وجودها مثل حق البقاء وحق الحرية ( الاستقلال ) وحق المساواة ، كما أثبتوا ما على الدول من واجبات دولية مقابل تمتعها بهذه الحقوق وتتمثل في تنفيذ تعهداتها الدولية بحسن نية وعدم الالتجاء في علاقاتها الدولية إلي وسائل العنف والقوة .
ازداد اهتمام المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية بفكرة تدوين حقوق الدول وواجباتها في وثيقة رسمية فعهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي لجنة القانون الدولي بقرار أصدرته في جلسة 21/ نوفمبر عام 1947 بوضع مشروع إعلان لحقوق الدول وواجباتها ومنذ ذلك التاريخ يتطور الاهتمام بهذا الأمر باضطراد .(1)
وعند الحديث عن حقوق الدول لابد من التفريق بين نوعين من الحقوق وهما الحقوق الأساسية الطبيعية التي تثبت للدولة بحكم وجودها ذاته والحقوق الثانوية المكتسبة التي تكتسبها الدولة عن طريق الاتفاق أو العرف وفي هذا الفصل نعني بالحقوق الأساسية لأنها ثابتة وواحدة بالنسبة لجميع الدول ، أما الحقوق الثانوية تخضع في حكمها للعرف والمعاهدات التي تقررها لذلك سوف نتناول الحقوق الأساسية للدول ثم نعقبها ببيان الواجبات الدولية التي تقابل هذه الحقوق وتحديد مدي تأثير التدخل الدولي الإنساني في السودان على ممارسة هذه الحقوق والقيام بالواجبات الدولية .
























حقوق وواجبات الدول في القانون الدولي العام

المـبحث الأول : الحقوق الأساسية للدول

المـبحث الثاني : واجبات الدول




























المبحث الأول
الحقوق الأساسية والتي تثبت للدولة بمجرد وجودها هي حق البقاء ، وحق الحرية ( الاستقلال )، وحق المساواة ، وحق الاحترام المتبادل ، وهي الحقوق الأربعة الأساسية وسوف نفصلها في المطالب القادمة تباعاً. ثم نبحث عن أثر التدخل علي قيام السودان بممارسة هذه الحقوق.
المطلــــب الأول : حق البقاء.
المطلب الثاني : حق الحرية ( الاستقلال).
المطلب الثالث : حق المساواة.
المطلب الرابع : حق الاحترام المتبادل
المطلب الخامس: التدخل الإنساني وأثره علي الحقوق الأساسية للدولة السودانية











المطلب الأول: حق البقاء
يقصد بحق البقاء حق بقاء الدولة علي قيد الحياة ، وهو حق أساسي من حقوقها وواجب علي عاتق الدول الأخر مراعاته في تصرفاتها ومقتضي هذا الحق أن تقوم الدولة " بكل ما من شأنه المحافظة علي وجودها وأن تتخذ ما يلزم من الوسائل لدفع ما قد يهدد هذا الوجود من أخطار في الداخل والخارج.(1)
وواضح أن هذا الحق يمكن الدولة من القيام بوظائفها القانونية والسياسية والأمنية وترتيب شئونها الداخلية والخارجية بشرط ألا يتعدي ذلك إلي حقوق الدول الأخرى.
ويتفرع عن حق البقاء حقوق فرعية تتمثل في الآتي:
أولاً: حق الدفاع الشرعي:
تعتبر حق الدفاع الشرعي من أهم مظاهر حق البقاء حيث يحق لأي دولة الدفاع عن نفسها من أي اعتداء ودفع الخطر الناتج عنه بكافة الوسائل ، وقد أيد ميثاق الأمم المتحدة هذا الحق بشكل صريح حيث نص فيه
" ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول ، فرادي أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة علي أحد أعضاء الأمم المتحدة.... الخ .(2)
كما حظر الميثاق علي الدول الالتجاء إلي أعمال العنف لتسوية خلافاتها وصيانة حقوقها.
" ويثبت حق الدفاع الشرعي للدول بنفس الشروط التي تثبت بها للأفراد وفقاً للقانون الداخلي أي أن يكون هنالك اعتداء حال غير مشروع لا يمكن دفعه إلا باستعمال القوة . (3) وهو مطابق لمضمون المادة (51) من الميثاق.
ثانياً : حق منع التوسع العدواني:
هذا الحق أيضاً فرع من حق البقاء ومؤداه أن للدول أن تتدخل بكافة الوسائل لمنع دولة ما من الاتساع بشكل يهدد سلامة الدول الأخرى، ويلاحظ المرء أن الدول سارت علي هذا النهج منذ الحرب العالمية الأولي والثانية وأقرب شاهد علي ذلك التدخل الأمريكي الأوربي عندما احتل العراق أمارة الكويت عام 1990م
"حاول بعض الفقهاء من الأمان أن يجدوا مبرراً لاتساع دولتهم علي حساب جيرانها من الدول الصغيرة فابتدعوا نظرية المجال الحيوي. (1) ومؤداها إجازة التوسع للدول الكبرى في مجال يستطيع أن يحصل منها علي حاجاته الضرورية لبقائها وارتقائها، وفي سياق متصل برزت فكرة نظرية الضرورة من الفقهاء الألمان أيضاً ومؤداها " أن للدولة بجانب حقها في الدفاع ضد دولة معتدية أو مهددة لسلامتها ، حقاً آخر يبيح لها باسم الضرورة أن تأتي للمحافظة علي مصالحها وكيانها أي عمل ولو كان فيه اعتداء علي دولة أخري بريئة لا دخل لها فيما تريد الدولة الأولي دفعه عنها أو حماية نفسها منه .(2)
وخلاصة القول أن نظريتي المجال الحيوي والضرورة تنطويان علي منطق لا يمكن القبول به لأن ذلك يؤدي إي زعزعة الاستقرار الدولي لأن قوة الدولة ليست أمراً ثابتاً مما يعني أن أي دولة تعرضت للظلم نتيجة لهاتين النظريتين سوف تنتظر حتى تقوى لترد علي الذي تعتبره ظلماً لحق بها وبهذا يكون العالم أمام طوفان من الحروب لا نهاية لها.

المطلب الثاني: حـــق الحـــرية:
ويعني انفراد الدولة بممارسة جميع مظاهر السيادة داخل إقليمها أو خارجها بمحض إرادتها وهو الاستقلال وهو الوضع الطبيعي الذي يحق لأي دولة أن تتمسك بها.
تتقيد الدولة في استعمال حق الحرية والاستقلال باحترام حرية الدول الأخرى وحقوقها وهذه الحقوق هي في الواقع التزامات تتقيد بها كل الدول ولا يمكن اعتبارها تنتقص من حرية الدولة.
هنالك بعض القيود تعترض دول دون أخري فتحد من حريتها مثل حالة التبعية وهي حالة ارتباط الدولة بدولة أخري تتولي عنها ممارسة كل أو بعض مظاهر السيادة كالدول التابعة والدول المحمية والدول المشمولة بالوصاية وهي أوضاع فرضته فترة الاستعمار.
كما نجد قيوداً علي حرية الدولة في حالة الحياد وهي نوعان مؤقت ومؤداه بقاء الدولة بعيداً عن حرب قائمة بين دولتين أو أكثر وامتناعها عن مساعدة أحد الفريقين ضد الآخر ، وحياد دائم يقتضي بقاء الدولة بعيدة عن أي حرب تقوم بين غيرها مقابل امتناع الدول الأخرى عن الاعتداء عليها.
" فنجد الحياد العادي المؤقت هو موقف تتخذه الدولة بمحض اختيارها إزاء حرب بالذات أو أثنائها.(1)
" أما الحياد الدائم فهو مركز قانوني توضع فيه الدولة بالاتفاق مع الدول الأخرى وتترتب عليه من جانبها التزامات تقيد في بعض النواحي حريتها في ممارسة سيادتها في الخارج . (2)
وأكثر القيود إثارة للجدل هو التدخل وهو " تعرض دولة للشئون الداخلية أو الخارجية لدولة أخري دون أن يكون لهذا التعرض سند قانوني . (3)
وللتدخل صور وأنواع متعددة سنتعرض له في الفصل الثاني بالتفصيل.
"ومن هنا فإن النخب التي تظهر مقدرة ضعيفة على إدارة موارد البلاد التي تحكمها وتتعرض باستمرار لتحديات داخلية لا تنجح في معالجتها بغير العنف وإسالة الدماء وتبقي الباب مفتوحاً بشكل دائم أمام اضطرابات وقلاقل حاملة لمخاطر كبيرة لها ولجيرانها وللمجتمعات الأخرى، تفقد الصدقية العالمية وتصبح هي نفسها هدفا لضغوط واستراتيجيات إقصاء خارجية تقودها تلك الدول التي تعتقد أنها الأكثر تعرضاً للإساءة أو لمخاطر سياساتها اللاعقلانية وضيقة الأفق

المطلب الثالث: حق المساواة :
يقصد بحق المساواة ، المساواة بين الدول أمام القانون الدولي أي أن أعضاء الجماعة الدولية سواء أمام القانون الدولي الذي ينظم شئونها فلهم جميعاً حقوق وواجبات متساوية كما تقوم الأمم المتحدة علي هذا المبدأ أذ ينص الميثاق علي " تقوم الهيئة علي مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها". (1)
ويترتب علي المساواة القانونية بين الدول نتائج عدة أهمها:
أولاً: حرية الإرادة.
ثانياً: حق التصويت في المؤتمرات الدولية ولكل دولة عدد مساوي من الأصوات وهو صوت واحد.
ثالثاً : حرية استعمال الدولة للغتها الخاصة إلا بناءاً علي ما جري عليه العرف من استخدام لغات محددة في اجتماعات الهيئة الدولية.
رابعاً : ليس لأي دولة حق الصدارة في التوقيع علي المعاهدات ، وقد جري العرف أن يوقع أي دولة أولاً علي نسختها من المعاهدة.
خامساً : ليس لدولة أن تدعي لنفسها الصدارة والتقدم علي غيرها استنادا إلي مركزها السياسي أو قوتها في الحفلات الرسمية.
سادساً : عدم خضوع أي دولة في تصرفاتها لقضاء دولة أجنبية إلا في حالات استثنائية محددة ووفقاً لاتفاقات.
رغم ذلك يلاحظ المرء أن المساواة القانونية لا تؤدي حتماً إلي المساواة السياسية لاختلاف النفوذ والمركز السياسي وتبعاً لذلك برز تصنيف الدول إلي عظمي وصغري حتى أدي بنا إلي بروز خمس دول هي الدول العظمي التي لها شأن عظيم في المسائل الدولية ولها حق النقض ( الفيتو) وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين ونتيجة لسباق التسلح والتطور التكنولوجي ظهر مصطلح القطبين ويقصد بهما أمريكا وروسيا ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أصبح العالم يعيش في قطبية أحادية مما أدي إلي خلل كبير في التوازن الدولي وكاد ينتفي التفريق بين ما هو لصالح المجتمع الدولي وما هو لصالح أمريكا والدول العظمى ، خاصة في المسائل المتعلقة بالتدخل في شئون الدول لأسباب إنسانية .

المطلب الرابع : حق الاحترام المتبادل
يقصد به احترام الدول للحدود الإقليمية للدول الأخرى وعدم التعدي عليها بأي شكل كان واحترام مركز الدولة ونظامها السياسي والإداري والاجتماعي والعقائدي ومراعاة كرامتها وعدم الازدراء بها وبثقافتها وتقاليدها وعدم تحريض رعاياها للتمرد عليها وعدم بث الفتن والفرقة وعدم التجسس وعدم الإتيان بما يهدد الأمن القومي للدولة كما يتضمن حق الاحترام المتبادل احترام رؤساء الدول ومبعوثيها بما يقتضيها القانون والعرف الدولي والمجاملات الدبلوماسية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان ذلك لأن عدم إلتزام الدول بهذا الجانب الهام من العلاقات الدولية سوف يؤدي إلي كوارث وحروب لا تحمد عقباها.
المطلب الخامس:
التدخل الإنساني وأثره علي الحقوق الأساسية للدولة السودانية
أولاً : أثر التدخل علي حق البقاء :
لا شك أن التدخل والضغوط التي تمارس علي السودان يؤثر في قيام السودان بوظائفه القانونية والسياسية والأمنية وترتيب شئونها الداخلية والخارجية ذلك أن جهود الحكومة تنصرف في إعداد القوات للدفاع عن النفس في حالة التدخل المهدد به مما يصرف جزء كبير من الموارد في هذه التجهيزات العسكرية ويؤدي بالتالي إلي عجز في تمويل مشاريع التنمية.
وحديثنا لا يشمل القوات الدولية لحفظ السلام الموجودة علي الأرض في السودان سواء في الجنوب أو جنوب كردفان أو دار فور لأن هذه القوات موجودة بناءاً علي اتفاقيات. (1) وقعت عليها حكومة السودان وبهذا الشكل لا تشكل تدخلاً مرفوضاً ولكن المقصود هو التهديدات الأخرى التي تصدر من حين لآخر من أمريكا وغيرها.
ثانياً : أثر التدخل علي حق الحرية للدولة السودانية :
إن ممارسة الضغوط والتهديد بالتدخل حتى ولو لم يتم فعلياً يؤثر في ترتيب أولويات الدولة السودانية ذلك أنه في هذه الحالة فإن قرارات الحكومة تكون رد فعل لتصرفات الآخرين مما يسلبها عملياً الحرية الكاملة في اتخاذ قراراتها الداخلية والخارجية.
ثالثاً : أثر التدخل في السودان علي حق المساواة:
المساواة الشكلية والإجرائية لم تتأثر بالتدخل في السودان ولكن في الواقع أن هنالك خللاً كبيراً في التوازن الدولي حيث تنفرد بالقرار الدولي وتحديد ما هو مهدد للأمن والسلم الدوليين وما هو خرق لحقوق الإنسان هي خمس دول فقط هي الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن وبسبب التفوق الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي الأمريكي فإنها هي الدولة الأولي مما جعلها تفرض إرادتها علي الدول الأخرى مما يصعب معها القول بوجود المساواة الحقيقية بين الدول الكبرى دع عنك عن السودان وما مطالبة عدد من المسئولين السودانيين للمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية إلا في سلسلة هذا النسق من عدم المساواة بين الدول لأن هنالك دول بما فيها أمريكا تقوم بما هو أسوأ بأكثر مما هو متهم بها السودان . (1)
رابعاً : أثر التدخل الإنساني في السودان علي حق الاحترام المتبادل:
إن استمرار إدانة السودان في المحافل الدولية خاصة في قضايا حقوق الإنسان والإرهاب والقرارات المتعددة الصادرة من مجلس الأمن الدولي لا شك يؤثر في مركز السودان السياسي ويؤدي إلي نوع من الازدراء به في الوسط الدولي وهي بصورة غير مباشرة تحريض لرعاياها للخروج علي دولة في نظر المجتمع الدولي غير ملتزمة بقواعد وضمانات احترام حقوق الإنسان مما يساهم في انحطاط قدرها وإضعاف الاحترام اللائق بها في المجتمع الدولي والمحلي معاً.









































المبحث الثاني

واجبات الدول في القانون الدولي العام
المطلب الأول: التلازم بين الحقوق والواجبات
المطلب الثاني: الواجبات القانونية
المطلب الثالث : الواجبات الأدبية
المطلب الرابع : التدخل الإنساني وأثره علي قيام السودان بواجباته الدولية

المطلب الأول:
التلازم بين الحقوق والواجبات
إن الحياة البشرية مبنية علي أخذ وعطاء أي حقوق وواجبات فكل حق لابد أن يقابله واجب وإلا استحال استمرار التمتع بالحقوق. وهكذا فإن الدول لكي تتمتع بالحقوق الأساسية التي ذكرناها في المبحث الأول من هذا الفصل لابد لها أن تفي بالواجبات التي تقابل هذه الحقوق لأن انتظام الحقوق لا يأتي من طرف واحد.
علي الرغم من ذلك فإن هنالك " فريقاً من الواجبات لا تقابلها حقوق ثابتة ولا يفرضها علي الدول قانون واجب الإتباع ، وإنما تمليها عليها اعتبارات أخري ومن هنا التفرقة بين الواجبات القانونية ويدخل تحتها النوع الأول ، والواجبات الأدبية وتشمل الفريق الثاني". (1)
وأهمية التفرقة أن الواجبات القانونية ملزمة للدول وإن لم تفي بها جاز إكراهها بكافة الطرق القانونية في القانون الدولي ، بينما الواجبات الأدبية ليست لها صفة الإلزام وترجع في الأساس إلي قواعد المجاملات وقد تتطور الواجبات الأدبية إلي قانونية بفعل العرف.

المطلب الثاني : الواجبات القانونية للدول:
هي الواجبات التي يقررها القانون الدولي ويجوز إلزام الدول بمراعاتها باستعمال وسائل الإكراه التي يقررها القانون وقد وردت هذه الحقوق تفصيلاً في كثير من المواثيق الدولية مثل وثيقة إعلان حقوق وواجبات الدول التي أقرها المجمع الأمريكي للقانون الدولي في 6 يناير 1916م وعهد عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة ومشروع إعلان حقوق الدول وواجباتها الذي وضعته لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ولكن هذه الواجبات في عمومها لا تخرج عن الواجبات الآتية (1)
أولاً : مراعاة أحكام القانون الدولي في علاقة كل دولة بغيرها.
ثانيـاً : تسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية وطبقاً لأحكام القانون والعدالة.
ثالثـاً : الامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى.
رابعاَ : الامتناع عن مساعدة أي دولة تلجأ إلي الحرب أو إلي استخدام آخر غير مشروع للقوة وكذلك أية دولة تتخذ الأمم المتحدة ضدها إجراءاً من إجراءات القسر.
خامساً: الامتناع عن الاعتراف بأية زيادات إقليمية قد تحصل عليها إحدى الدول نتيجة للحرب أو استخدام غير مشروع للقوة.
سادساً : الامتناع عن تشجيع الثورات الأهلية في أقاليم الدول الأخرى.
سابعاً: ضمان أن تكون الأحوال في إقليم كل دولة علي نحو لا يهدد السلام والنظام الدولي.
ثامناً : معاملة جميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة علي أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لهم جميعاً دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.
تاسعاً : تنفيذ الدولة بحسن نية لالتزاماتها الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي.
عاشراً : عدم الالتجاء إلي الحرب أو استخدام غير مشروع للقوة


المطلب الثالث : الواجبات الأدبية للدول

" تستند الواجبات الأدبية لا إلي حق أو قانون وإنما إلي فكرة العدالة أو الإنسانية أو المجاملة ". (1)
ولا تستطيع أي دولة أن تلزم دولة أخري بالقيام بواجب أدبي وليس لعدم القيام به جزاء إلا المعاملة بالمثل وإساءة صورة الدولة أمام الرأي العام الدولي. والحقوق الأدبية كثيرة لا يمكن حصرها ولكنها تدور حول تحقيق أكبر قسط من التعاون بين الدول في مختلف مناحي الحياة، ويمكن ذكر بعضاً من هذه الحقوق علي سبيل المثال . (2)
أولاً : مساعدة الدول في حالات الكوارث الطبيعية.
ثانياً : التعاون علي محاربة الأمراض والآفات والأوبئة.
ثالثاً : التعاون في محاربة الإجرام وتبادل المجرمين.
رابعاً : إيواء السفن الأجنبية التي تلجأ إلي الموانئ للإحتماء من الزوابع والأعاصير.
خامساً: تجنب الكذب والخداع وتوخي الإعتدال في المطالبة بحقوقها والتعامل في علاقاتها الدولية.
المطلب الرابع:
التدخل الإنساني وأثره علي قيام السودان بواجباته الدولية
سبق أن قلنا أن الحقوق الأساسية للدول تقابلها واجبات فإذا حدث اضطراب في تمتع الدول بحقوقها لاشك أن ذلك يؤثر في قيامها بواجباتها الدولية كذلك. وقلنا أن التدخل الإنساني في السودان أثر في كل الحقوق الأساسية بدرجات متفاوتة ومن أهم هذه الواجبات الدولية هي عدم التدخل في شئون الدول الأخرى إلا أن التدخل حاصل في السودان كما أسلفنا مما يعد خرقاً للواجبات الدولية من بعض الدول المتدخلة – خاصة أمريكا- هذا التدخل يؤدي بالضرورة إلي اختلال الأولويات للدولة السودانية في ظل شح الموارد ، فهل الحكومة السودانية تنصرف نحو الداخل لحل القضايا الشائكة والثورات والنزاعات الإقليمية أم تتجه للاستعداد لمواجهة التهديد الخارجي الذي قد يتطور إلي التدخل العسكري مستقبلاً وهذا في تقديري ما يفسر تردد الحكومة في قبول قرارات مجلس الأمن في دار فور في بادئ الأمر وقبولها في نهاية المطاف في القرار (1769) الخاص بالقوات الهجين.
إضافة إلي ذلك فإن الإدانات المتكررة للسودان في المحافل الدولية هي شأن قانوني وأخلاقي معا فالدولة السودانية تدعى التمسك بالقيم الإسلامية ونقصد الإدانة بانتهاكات حقوق الإنسان هذه الناحية بالذات ساهمت في إشانة سمعة الحكومة السودانية علي المستوي الدولي والإقليمي والوطني.
كما أن إبقاء حالة السودان في دار فور قيد نظر مجلس الأمن الدولي منذ عدة سنوات هو في الواقع ضغط مستمر لا يساعد الحكومة في الانصراف للتخطيط الجيد لحل قضايا السودان المتشعبة.
وبهذا الفهم نري أن التدخل أو التهديد بالتدخل الدولي الإنساني سواء من مجلس الأمن أو من بعض الدول الكبري يؤثر تأثيراً بالغاً في قيام السودان بالواجبات الدولية لأنه سيكون مشغولاً بأوضاعه الداخلية ويعمل للمحافظة علي كينونته ولا يجد فرصة كافية للتفكير والتخطيط السليم.







(1) على صادق أبو هيف ـــ القانون الدولي العام ـــ د ط ـــ منشأة المعارف ـــ الإسكندرية ـــ د ت ــ ص 167 ـــ 170 بتصرف
(1) على صادق أبو هيف . المرجع السابق . ص 171 .
(2) المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة .
(3) على صادق أبو هيف . المرجع السابق . ص 172
(1) على صادق أبو هيف . المرجع السابق , ص 174 .
(2) المرجع السابق , ص 177 .
(1) على صادق أبو هيف , المرجع السابق ,ص 174 .
(2) المرجع السابق , ص 180 .
(3) المرجع السابق ,ص 184 .
(1) دكتور برهان غليون ,مراجعة مفاهيم الحكم والإدارة , من الممانعة إلي الانخراط في العالم (mokarabat com bg 28 htm http: // www )
(1) اتفاقية السلام الشامل CPA واتفاق أبوجا .
(1) سجن غوانتنامو في إطار مكافحة الإرهاب يشهد على ذلك .
(1) دكتور على صادق أبو هيف , مرجع سابق , ص 210 .
(1) دكتور على صادق أبو هيف , المرجع السابق , ص 211 وما بعدها بتصرف .
(1) على صادق أبو هيف , مرجع سابق , ص 212 .
(2) المرجع السابق , ص 212 , ص 213 بتصرف .

ليست هناك تعليقات: