السبت، 12 سبتمبر 2009

المحكمة الجنائية الدولية ( 4 )

المـــــراجـــــع







1 / النصوص القانونية :



• النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

• ميثاق منظمة الأمم المتحدة .

• إتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 ونصوصها اللاحقة المؤرخة في 1977/06/08 .



2 / المنشورات القانونية :

• AGNES CALLAMARD .

• BARBARA BEDNONT .

• ARINE BRUNET .

• DYAN MAZURANA .

• MADLEINE REES .





• »التحقيق في خرق حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة «

منظمة العفو الدولية ( سنة 2001 الثلاثية الثانية ) .



• الدكتور أحمد قاسم الحميدي » المحكمة الجنائية الدولية «

( الجزء الثاني ) منشورات مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان

( عدد 16 ) .



3 /ANDRE DULAIT

• تقرير خاص بالمحكمة الجنائية الدولية مقدم للجنة الشؤون

الخارجية بالبرلمان الفرنسي بجلسته العادية لسنة 1998/1999 .

موقع إلكتروني : W .W SENAT تقرير عدد 313 ( لسنـــــة

98/99 ) .







المحكمة الجنائية الدولية



تدريب تطبيقي على قواعد وآليات

المحكمة الجنائية الدولية



( حالة إفتراضية عدد 1)





قامت القوات العسكرية ( البرية والبحرية والجوية ) التابعة للدولة ( أ ) بهجوم واسع النطاق على أراضي الدولة ( ب ) وذلك إثر نزاع قائم بينهما لا يزال موضوع نظر من الهيئات المتخصصة لدى منظمة الأمم المتحدة .

وأقد أسفرت هذه العمليات عن سقوط آلاف الضحايا من مواطنين الدولة ( ب ) وتدمير المنشآت السكنية والإدارية والإقتصادية والثقافية بستة ( 6 ) مدن ذلك بتعهد القوات العسكرية للدولة ( أ ) توجيه هجمات بالقصف الجوي بواسطة صواريخ " كروز " و توماهوك " والأباتشي وب 52 و " ف 16 " بتعمدها توجيه هجمات ضد مواقع مدنية مع العلم المسبق أن ذلك سيسفر عن خسائر في الأرواح وعن إصاباب فضلا عن إحداث تدمير واسع للمنشآت بمختلف أنواعها السكنية ، الإستشفائية ، التعليمية ، الدينية والتاريخية .

-بتعمدها نهب المنشآت والمتاحف .

-بتعمدها إعتقال الآلاف من مواطني الدولة ( ب ) وإخضاعهم للتعذيب .

وردا على المطالب الدولية بملاحقة قادة الدولة ( أ ) والمعادية أمام المحكمة الجنائية الدولية من أجل إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتكبة على أراضي الدولة ( ب ) تمسكت الدولة ( أ ) بكونها ليست دولة طرف بالنظام الأساسي للمحكمة ولا تخضع بالتالي لولايتها القضائية .

يرجى من المجموعة الجواب على السؤال التالي :



- 1 - الدولة ( أ ) المعادية ليست عضو بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأي آليات يمكن ملاحقة قادتها قضائيا ؟



ملاحظة : مدة التمرين خمسة عشرة ( 15 ) دقيقة .





المحكمة الجنائية الدولية



تدريب تطبيقي على قواعد وآليات

المحكمة الجنائية الدولية



( حالة إفتراضية عدد 2)







قامت القوات العسكرية للدولة ( أ ) وهي دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بإقتحام إقليم مواقع من تراب الدولة ( ب) وذلك بواسطة قصف بالدبابات والطائرات وأكدت التقارير الموثقة أن القوات العسكرية للدولة ( أ ) قامت بالتوغل في آراضي الدولة ( ب ) بالأليات العسكرية الثقيلة وسط قصف جوي بالطائرات .

كما إقتحمت ذات القوات العسكرية المباني السكنية ووضعت مواد متفجرة في بعضها مما أدى إلى تدميرها بالكامل و عمدت إلى إعتقال عدد كبير من السكان .

وبالتوازي مع ذلك قامت وحدات عسكرية اخرى بتجريف الأراضي الزراعية التابعة للدولة ( ب ) .

وقد أسفرت تلكم العمليات عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتلى وجرحى .

هذا وتعهدت المحكمة الجنائية الدولية بالدعوى بناءا على طلب دولة طرف بنظام المحكمة فطلبت المحكمة من الدولة المعادية والطرف بنظام المحكمة وتسليمها المشتبه بهم من القادة العسكريين

والمتورطين في الجرائم المشار إليها أعلاه إلا أن الدولة المعادية تمسكت بحقها في بسط ولايتها القضائية الوطنية وتعهد أجهزتها الوطنية بالدعوى دون أجهزة المحكمة الجنائية الدولية مستخدمة في دفعها المبدأ المكمل لولاية المحكمة الجنائية الدولية وإدعت الدولة المعادية بأنها فعلا باشرت التحقيقات بواسطة أجهزتها الوطنية منذ ما يزيد عن السنة وتعهدت بإشعار المحكمة بنتائج التحقيقات والمقاضاة لاحقا .



يرجى من المجموعة الجواب على الأسئلة التالية :



-1 – هل يعد دفع الدولة بمبدأ الدور المكمل للمحكمة الجنائية الدولية وجيها من الناحية القانونية وفق النظام الأساسي للمحكمة ؟ .





-2 – ماهو مجال تدخل المحكمة الجنائية الدولية إزاء هذه الحالة وفق نظامها الأساسي لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب ؟ .





ملاحظة : مدة إنجاز التمرين خمسة عشرة ( 15 ) دقيقة .

















المحكمة الجنائية الدولية



تدريب تطبيقي على قواعد وآليات

المحكمة الجنائية الدولية



( حالة إفتراضية عدد 3)







طلبت المحكمة الجنائية الدولية من دولة طرف بنظامها المحكمة إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من مواطينيها متهمين بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وتسليمهم للمحكمة إلا أن هذه الدولة الطرف إعتذرت عن الإستجابة لطلبات المحكمة بدعوى أن قوانينها الوطنية لا تخول لها إجراءات تسليم مواطنيها إلى محكمة بالخارج .





يرجى من المجموعة الجواب على الأسئلة التالية :



-1 – هل أن إمتناع الدولة عن الإستجابة لطلب المحكمة سليما من الناحية القانونية ؟ .

-2 – ما هي الآليات المخولة للمحكمة الجنائية الدولية لحمل تلك الدولة على الإستجابة لطلباتها ؟ .







ملاحظة : مدة إنجاز التمرين خمسة عشرة ( 15 ) دقيقة









المحكمة الجنائية الدولية



تدريب تطبيقي على قواعد وآليات

المحكمة الجنائية الدولية



( حالة إفتراضية عدد 4)







تعهدت المحكمة الجنائية الدولية بالدعوى بموجب إحالة من مجلس الأمن الدولي فطلبت المحكمة في نطاق إجراءات التحقيق المثارة من دولة غير طرف تعاونها مع أجهزة المحكمة وتسليم مشتبه بهم يقيمون على أراضيها إلا أن هذه الدولة أشعرت المحكمة بعدم إستعدادها للتعاون مبررة ذلك بكونها دولة غير طرف بنظام المحكمة وبالتالي غير ملزمة بالاستجابة لطلباتها .







يرجى من المجموعة الجواب على الأسئلة التالية :





-1 - هل كانت طلبات المحكمة الجنائية الدولية تجاه هذه الدولة غير الطرف وجيهة وسليمة قانونا ؟ .





-2 - كيف سيتسنى للمحكمة الجنائية الدولية أن تتجاوز هذا الإشكال لتفعيل إجراءات التحقيق والمقاضاة بشأن الدعوى المتعهدة بها ؟ .





ملاحظة : مدة إنجاز التمرين خمسة عشرة ( 15 ) دقيقة .

ليست هناك تعليقات: